المحقق الكركي

339

جامع المقاصد

ولو أخذ بالشفعة رجع على الشفيع ، دون الضامن والبائع . ولو باع أو أقرض بشرط رهن عين أو مطلقا فضمن تسليم الرهن لم يصح ، لأن الأصيل لا يلزمه ذلك .

--> ( 1 ) المبسوط 2 : 328 .